الحر العاملي

177

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل . ( 18915 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت . ( 18916 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ( 1 ) . 45 - باب أن من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ولم يجب الذبح بل يستحب . ( 18917 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه

--> 3 - التهذيب 5 : 37 / 111 والاستبصار 2 : 260 / 918 . 4 - التهذيب 5 : 483 / 1721 . ( 1 ) الكافي 4 : 509 / 8 . الباب 45 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 509 / 11 . ( 1 ) في التهذيب : عبد الله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار .